السيد محمد سعيد الحكيم

193

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

للنقل . أما في الوصية العهدية فالموصى به كل تصرف محلل في التركة أو الولاية على أطفاله القاصرين . مسألة ( 393 ) : ليس للميت من تركته سوى الثلث ليوصي به والأفضل الاقتصار على الربع بل الخمس . لكنه لو أوصى بأكثر من الثلث توقف تنجيز الوصية على ما زاد على الثلث على موافقة الورثة . فإن رضي بعضهم دون بعض نفذت الوصية في حصة الراضي دون غيره . مسألة ( 394 ) : يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من أصل التركة كمؤن التجهيز وحجة الإسلام إذا كانت واجبة عليه والخمس والزكاة والديون ونحو ذلك . مسألة ( 395 ) : إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين وإذا فوض ذلك للوصي تعين ما يعينه وفي غير ذلك يبقى مشاعاً في التركة . الفصل الخامس : في أحكام الوصية للموصي الرجوع عن وصيته ما دام حياً ولو رجع عن بعضها بطلت في ذلك البعض خاصة . ويتحقق الرجوع بكل ما دلّ عليه من قول أو فعل . مسألة ( 396 ) : إذا أوصى بوصية ثم أوصى بمضادها كان ذلك رجوعاً عن الأولى فتنفذ في الثانية . مسألة ( 397 ) : إذا أوصى بوصايا متعددة لا تضاد بينها إلا أنها متزاحمة بأن لا يسعها المال كلها فإن كانت كلها واجبة أو كلها مستحبة دخل النقص عليها جميعاً إذا لم تكن مترتبة . أما إذا كان فيها واجب ومستحب